التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1- لجنة إدارية. 2- مدير عام.