التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

18

أ - تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس. ب- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادي, تعتبر أموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من أموال الدولة الخاصة إلا ماخصص منها لمنفعة عامة بقانون. ج - للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية أو توسيعها وذلك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك. د - تقوم المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة ( 10 % ) كحد أقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.