التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

17

تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق ما يلي: 1- تمويل خططها, وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكولة إليها. 2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يُصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة. وتُحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد. 3- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.