التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

16

تتكون موارد المؤسسة العامة من: 1- صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- القروض والتسهيلات الائتمانية. 4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.