التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.