15
يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
التشريعات السورية
15
يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.