14
أ - يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام الوزير عن حسن سير العمل فيها. ب - يسمي المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة أحد العاملين فيها أميناً لسر مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية حسب الحال على أن تضاف مهامه إلى النظام الداخلي لتلك الجهة.

