13
يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.

