12
لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته, بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين, والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.

