التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

لمجلس الإدارة أن يستعين في ممارسة اختصاصاته, بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين, والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد أو التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.