11
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية: 1 – إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة، وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة، ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة، دون الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. تعد وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي. 2 – أ – إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها، وتقويم أدائها، وإبراء ذمة أعضاء مجالس إدارتها ولجانها الإدارية، ويعتبر مجلس الإدارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على أن ينضم إليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون. ويتم إبراء ذمة أعضاء كل من مجلس إدارة المؤسسة واللجنة الإدارية للشركة العامة أو المنشأة العامة أو عدم إبراء ذمتهم - حسب الحال - بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية. ب - تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند إقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء أو عدم إبراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يُعقد برئاسة الوزير المختص على أن ينضم إليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. 3 - اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وإنقاصه, ويتم إقرار الزيادة أو النقصان بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط. 4 - إنشاء وحدات اقتصادية, ودمجها, وتجزئتها, وإلغاؤها. 5 - اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .

