التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله, ويتمتع بالصلاحيات في إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها ويُعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها، وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري, وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر, ويتولى: 1- وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون, ورفعها للجهات المختصة لإصدارها. 2- وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- رسم سياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن. 4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج, وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة ما يلي: أ - الخطة الاستثمارية. ب - الخطة الإنتاجية. ج - الخطة التجارية. د - خطة اليد العاملة. هـ - خطة التكاليف والريعية. و - الموازنة التقديرية . 6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها, والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات. 7- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة إلى المجلس حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 8- دراسة كل ما يرى الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو ممثلو التنظيم النقابي في مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة.