21
اللجنة الإدارية في الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة أو المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. وتتمتع بالصلاحيات في إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة وتسيير أعمالها، وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والإدارة الاقتصادية للشركة العامة أو المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون ، وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الإنتاج والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى: 1- اقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها إلى الوزير المختص مباشرة أو عن طريق المؤسسة العامة. 2- اقتراح معايير ومعدلات الأداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير والمعدلات بعد اعتمادها أصولاً. 3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات وأهداف الإنتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والأسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة. 4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً. 5- اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والإنتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية. 6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها. 7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق أسس علمية. 9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الإنتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها. 10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها. 11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات. 12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة. 13- وضع برامج تدريب العاملين فيها. 14- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام للمؤسسة العامة أو المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة أو ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الإدارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.

