التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يتم إحداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم. ب- تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجراً في علاقاتها مع الغير, وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك. ج- تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة أوضاعها مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والمحدثة وفق أحكام المرسومين التشريعيين رقم (18) لعام 1974 ورقم (20) لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976) .