التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعاريف الآتية, في مجال تطبيق هذا القانون, ما يلي: أ- المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري, ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملاً ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر أو بالإشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الأغراض المتماثلة أو المتكاملة والتنسيق فيما بينها. ب- الشركة العامة أو المنشأة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني، ويتكون من وحدة أو مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملاً زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو مالياً. ج- الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة – حسب الحال.