التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

3

يُحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بشكل خاص, ما يلي: أ- اسمها، ومركزها. ب- الغرض الذي أُحدثت من أجله. ج- رأس مالها، والعناصر المكونة له. د- جهة ارتباطها.