التشريعات السورية

المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 المتضمن إنهاء جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
12
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

مقدمة

إنهاء العمل بأحكام القانون 10 لعام 2001 وتعديله المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل المرسوم التشريعي 12 لعام 2013 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

المادة 1 ينهى العمل بأحكام القانون /10/ تاريخ 2001/2/17 وتعديله الصادر بالقانون رقم / 28/ تاريخ 2004/6/30 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل .

2 · المادة 2

#

المادة 2 يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

3 · المادة 3

#

المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره دمشق 2013/1/29 رئيس الجمهورية بشار الأسد

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.