3
المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره دمشق 2013/1/29 رئيس الجمهورية بشار الأسد
التشريعات السورية
3
المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره دمشق 2013/1/29 رئيس الجمهورية بشار الأسد