التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

3

المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره دمشق 2013/1/29 رئيس الجمهورية بشار الأسد