التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

المادة 2 يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.