المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 16/8/2001 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 13/9/2007. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تحدد لائحة الجزاءات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 3/9/2007 بما يلي: 1- عدم مراعاة شروط تأليف المجالس: إنذار الجامعة بإزالة المخالفة وعدم نفاذ القرارات الصادرة عن المجالس المخالفة. 2- زيادة عدد الطلاب في الشعبة التدريسية خلافاً لقواعد الاعتماد: مليون ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة. 3- زيادة نسبة الطالب إلى الأستاذ أو المشرف أو الفني عن الحد المعتمد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة. 4- عدم توافر أعداد الكتب والدوريات في المكتبات وفق قواعد الاعتماد: مليون ليرة سورية غرامة عن كل مثل ناقص مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 5- عدم الالتزام بخطط تأمين أعضاء الهيئة التدريسية التي وضعتها الجامعة: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة على كل عضو مرشح وفق الخطة للتعيين أو الإيفاد كمعيد ولم يتم تعيينه أو إيفاده مع التأكيد على التنفيذ. 6- استعمال التجهيزات المستوردة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 لغير خدمة الجامعة: مليون ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إزالة المخالفة واستيفاء الرسوم المستحقة عليها قانوناً. 7- إعطاء شهادات تدريب دون ترخيص من غير طلاب الجامعة: مليون ليرة سورية غرامة على كل متدرب. 8- قبول طلاب مستمعين خلافاً للأنظمة المعتمدة: مليون ليرة سورية غرامة على كل طالب مستمع مع إزالة المخالفة وإعادة الرسم للطالب المستمع. 9- زيادة أعداد الطلاب في الورشة أو المخبر أو المرسم خلافاً لقواعد الاعتماد: مليونا ليرة سورية غرامة على كل طالب زيادة مع إزالة المخالفة. 10- قبول طلاب أو نقلهم خلافاً لقواعد وشروط القبول أو النقل: مليونا ليرة سورية غرامة على كل طالب مخالف مع إزالة المخالفة وإعادة الرسوم والأقساط للطالب مع حسم عشرة طلاب من حصة الجامعة للقبول في العام التالي. 11- قبول أعضاء في الهيئة التعليمية للعمل في الجامعة قبل معادلة شهاداتهم وفحص إنتاجهم بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية: مليونا ليرة سورية غرامة عن كل مرشح مع إزالة المخالفة. 12- التكليف بالتدريس من غير حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها خلافاً للأنظمة المعتمدة: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة على كل مدرس مع إزالة المخالفة. 13- قبول طلاب زيادة على العدد المحدد للقبول في كل برنامج: أربعة ملايين ليرة سورية غرامة على كل طالب مع حسم عدد المقبولين زيادة من حصة الجامعة للقبول في العام التالي. 14- عدم توافر مرافق الخدمات الصحية أو العامة أو الخاصة في الجامعة أو في فرع لها وفق قواعد الاعتماد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 15- عدم تأمين الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية وفق قواعد الاعتماد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 16- النقص في كراسي طب الأسنان: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النقص خلال مدة محددة. 17- الإعلان أو قبول طلاب في برنامج أو التدريس فيه قبل اعتماده: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إزالة المخالفة وإعادة الرسوم والأقساط إلى الطلاب. 18- زيادة رسوم التسجيل أو الأقساط أو كليهما على الطلاب قبل صدور قرار وزير التعليم العالي بالزيادة وفق قواعد الاعتماد العلمي: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إعادة الرسوم والأقساط التي تم استيفاؤها زيادة. 19- تكليف أعضاء هيئة تدريس بتدريس مقررات ليست من اختصاصهم: مليونا ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إزالة المخالفة. 20- عدم توفير السجلات والملفات وفق قواعد الاعتماد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 21- عدم التقيد بأسس معادلة المقررات: مليون ليرة سورية غرامة عن معادلة مقررات كل طالب خلافاً للقواعد، ولا يطالب الطالب بتسديد رسوم في حال طلب منه إعادة دراسة المقرر. 22- عدم تجهيز أقسام القبول والتسجيل وفق قواعد الاعتماد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 23- عدم تجهيز المكتبة المركزية أو مكتبات الكليات في المقر الرئيسي أو الفرعي بالتجهيزات المحددة في قواعد الاعتماد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 24- عدم توافر المواصفات الفنية والصحية وضمانات السلامة وفق المعايير الوطنية المعتمدة: ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة باستكمال النواقص خلال مدة محددة. 25- استخدام أرض الجامعة وما عليها خلافاً للغايات المحددة في قواعد الاعتماد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 26- عدم الالتزام بالمساحات الخضراء المزروعة في الجامعة أو في فرعها وفق قواعد الاعتماد: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة بالالتزام بالمطلوب خلال مدة محددة. 27- الإعلان عن قبول طلاب جدد في كل عام دراسي قبل صدور قرار مجلس التعليم العالي الذي يحدد عدد الطلاب المسموح قبولهم: مليونا ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة. 28- مخالفة قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بالمنح المخصصة للوزارة: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إعادة الرسوم المستوفاة للطلاب. 29- ثبوت تدخل المالكين بالأمور التعليمية: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة. 30- عدم تحقق الجامعة من صحة الوثائق التي قبل على أساسها الطالب في المواعيد المحددة: مليونا ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة. 31- التكليف بالتدريس لأعضاء الهيئة التعليمية من العاملين في الجامعات الحكومية والجهات العامة قبل صدور الصك اللازم: مليونا ليرة سورية غرامة عن كل عضو هيئة تعليمية مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة. 32- التكليف الوهمي لعضو الهيئة التعليمية بالتدريس: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة، وحرمان عضو الهيئة التعليمية من التدريس في الجامعات الخاصة لمدة عام، وفي حال التكرار يحرم من التدريس نهائياً وإعفاء رئيس الجامعة. 33- زيادة العبء الدراسي للطالب أو تخفيضه عن الحدود المعتمدة في قرارات مجلس التعليم العالي: مليونا ليرة سورية غرامة عن كل طالب كلف بساعات تزيد على العدد وعدم احتساب الساعات الزائدة وإعادة الرسوم إلى الطالب. 34- مخالفة الخطة الدراسية للبرنامج: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة. 35- تدريس مقررات من قبل أعضاء هيئة تدريس خلافاً للبرنامج المعتمد في الجامعة ولم ترد أسماؤهم في القوائم المرسلة للوزارة: خمسة ملايين ليرة سورية غرامة عن كل مخالفة مع إنذار الجامعة بإزالة المخالفة، وحرمان عضو الهيئة التعليمية من التدريس في الجامعات الخاصة لمدة عام، وفي حال التكرار يحرم من التدريس نهائياً وإعفاء رئيس الجامعة.
2 · المادة 2
#يتم ضبط المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
3 · المادة 3
#لا يسمح للمؤسسة بقبول طلاب جدد أو إحداث برامج جديدة أو افتتاح برامج محدثة، إلا إذا سددت كامل الغرامات المفروضة عليها، وتطبق أحكام هذه المادة على الغرامات التي تفرض بعد صدور هذا المرسوم.
4 · المادة 4
#تفرض الغرامات المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم بقرار من مجلس التعليم العالي ويتم استيفاؤها مباشرة من الجامعة المخالفة وتسدد بموجب إيصالات مالية، وتؤول حصيلة الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة، وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.
5 · المادة 5
#أ- يوقف القبول في كلية أو برنامج معين إذا لم تتم إزالة أي مخالفة من المخالفات المبينة في الفقرات 2-3-9-13-15-16-25 خلال المدة التي حددها مجلس التعليم العالي. ب- يوقف القبول في الجامعة لمدة يحددها مجلس التعليم العالي إذا تحققت ثلاث مخالفات من المخالفات المبينة في الفقرة السابقة ولم تتم إزالتها خلال العام الدراسي. ج- يلغى الترخيص وتغلق المؤسسة بمرسوم وفق أحكام الفقرة ب من المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي إذا خالفت المؤسسة الأهداف المرخصة من أجلها أو أصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الأهداف.
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بأحكام المرسوم رقم 383 لعام 2011.
الخاتمة
صدر في 6/1/1440 هجري الموافق 19/9/2018 ميلادي.

