التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
292
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بأحكام المرسوم رقم 383 لعام 2011.