التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
292
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

يتم ضبط المخالفات من قبل لجان يؤلفها وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.