المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1421هـ و5/12/2000م يصدر ما يلي:
1 · المادة الأولى
#يسمح للمعلمين والمعلمات المعينين بموجب القانون ذي الرقم 38 لعام 1975 الناجحين بالدورة التدريبية المنصوص عنها في القانون المذكور بالتقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم الابتدائي بصفة أحرار ويمنح الناجحون منهم الشهادة المذكورة.
2 · المادة الثانية
#تطبق على هؤلاء المعلمين أحكام المرسوم التنظيمي ذي الرقم 469 المؤرخ في 17/2/1979 وتعديلاته المتضمن نظام الامتحان العام لشهادة أهلية التعليم الابتدائي ويعاملون معاملة الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان هذه الشهادة من خارج دور المعلمين .
3 · المادة الثالثة
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 13/9/1421هـ و9/12/2000م

