2

تطبق على هؤلاء المعلمين أحكام المرسوم التنظيمي ذي الرقم 469 المؤرخ في 17/2/1979 وتعديلاته المتضمن نظام الامتحان العام لشهادة أهلية التعليم الابتدائي ويعاملون معاملة الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان هذه الشهادة من خارج دور المعلمين .