1
يسمح للمعلمين والمعلمات المعينين بموجب القانون ذي الرقم 38 لعام 1975 الناجحين بالدورة التدريبية المنصوص عنها في القانون المذكور بالتقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم الابتدائي بصفة أحرار ويمنح الناجحون منهم الشهادة المذكورة.
التشريعات السورية
1
يسمح للمعلمين والمعلمات المعينين بموجب القانون ذي الرقم 38 لعام 1975 الناجحين بالدورة التدريبية المنصوص عنها في القانون المذكور بالتقدم إلى امتحان شهادة أهلية التعليم الابتدائي بصفة أحرار ويمنح الناجحون منهم الشهادة المذكورة.