التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 26 لعام 2012 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
26
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 26 لعام 2012 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل ( الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012.

2 · المادة 2

#

ترد المبالغ المسددة قبل صدوره عن تكاليف عام 2012.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 10/5/1433 هجري الموافق لـ 2/4/2012ميلادي. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2012 الصفحة 426

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.