المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 26 لعام 2012 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل ( الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012.
2 · المادة 2
#ترد المبالغ المسددة قبل صدوره عن تكاليف عام 2012.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 10/5/1433 هجري الموافق لـ 2/4/2012ميلادي. ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2012 الصفحة 426

