المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي 26 لعام 2012 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية
سوريا
الدولة
26
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 26 لعام 2012 المتضمن إعفاء منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ترد المبالغ المسددة قبل صدوره عن تكاليف عام 2012.