1
تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل ( الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012.
التشريعات السورية
1
تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل ( الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية) لمدة خمسة أعوام اعتباراً من تكليف عام 2012.