المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وفي سائر النصوص الجزائية الأخرى ويصبح (خمسة وعشرين) ليرة ويعدل حدها الأعلى ويصبح (مائة) ليرة وتعدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها ويصبح (خمسة وعشرين) ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
2 · المادة 2
#يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (مائة) ليرة وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (مائة) ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحد أو الغرامة المذكورتين على أكثر من ذلك.
3 · المادة 3
#يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرة وخمس ليرات) الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات، بالعبارة التالية: (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات).
4 · المادة 4
#يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمسين قرشاً وليرتين) الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات).
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 10/3/1399 هـ الموافق 7/2/1979 م.

