التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
27
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

يعدل الحد الأدنى للغرامة الجنحية في القوانين والنصوص المشار إليها في المادة السابقة ويصبح (مائة) ليرة وتعدل الغرامة الجنحية المقطوعة فيها وتصبح (مائة) ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحد أو الغرامة المذكورتين على أكثر من ذلك.