التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
27
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرة وخمس ليرات) الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات، بالعبارة التالية: (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات).