3
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرة وخمس ليرات) الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات، بالعبارة التالية: (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات).
التشريعات السورية
3
يستعاض عن عبارة (تتراوح بين ليرة وخمس ليرات) الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات، بالعبارة التالية: (تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات).