التشريعات السورية

القانون 9 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون جوازات السفر

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
9
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 9 لعام 2022 المتضمن تعديل قانون جوازات السفر الفئة : الاحوال المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور . وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/7/1443 هجري الموافق 16/2/2022 ميلادي . يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تُعدّل المادة /10/ من القانون رقم /18/ لعام 2014، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي: - تُحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: أ - (50000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية هن كل جواز أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور. ب- (75000) ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لكل جواز، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.

2 · المادة 2

#

تُعدّل المادة /12/ من القانون رقم /18/ لعام 2014، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي: - يُغرّم بمبلغ مقداره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية، كل من يفقد جواز سفره، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الممنوحة له، ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو بحكمها.

3 · المادة 3

#

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 12/ 8/1443 هجري الموافق ل 15/3/2022 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.