التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
9
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تُعدّل المادة /10/ من القانون رقم /18/ لعام 2014، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي: - تُحدد قيمة جواز السفر ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين وتذكرة المرور على النحو الآتي: أ - (50000) ل.س خمسون ألف ليرة سورية هن كل جواز أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور. ب- (75000) ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية لكل جواز، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.