التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
9
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

تُعدّل المادة /12/ من القانون رقم /18/ لعام 2014، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي: - يُغرّم بمبلغ مقداره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية، كل من يفقد جواز سفره، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الممنوحة له، ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو بحكمها.