المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427 ة 27/6/2006 يصدر ما يلي
1 · المادة 1
#تطبق أحكام قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لصف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 3/7/1962 على صف الضباط (المحترفين والمتطوعين) والأفراد المتطوعين الفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة الذين خدموا في الجيش العربي السوري والمنتهية خدماتهم اعتبارا مل تاريخ نفاذه في 1/7/1962 وحتى 13/4/2003م. - كما تطبق أحكام هذا القانون على المستحقين من عيالهم .
2 · المادة 2
#يحسب، ويصفى المعاش التقاعدي بتاريخ انتهاء الخدمة ، للمشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون ، ويضاف إليه الزيادات العامة للمعاشات الواقعة بين هذا التاريخ .
3 · المادة 3
#تصدر بقرار من وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
4 · المادة 4
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أولي الشعر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 5/6/1427ه الموافق ل 1/7/2006م

