1
تطبق أحكام قانون المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لصف الضباط والأفراد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 3/7/1962 على صف الضباط (المحترفين والمتطوعين) والأفراد المتطوعين الفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة الذين خدموا في الجيش العربي السوري والمنتهية خدماتهم اعتبارا مل تاريخ نفاذه في 1/7/1962 وحتى 13/4/2003م. - كما تطبق أحكام هذا القانون على المستحقين من عيالهم .

