التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

يحسب، ويصفى المعاش التقاعدي بتاريخ انتهاء الخدمة ، للمشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون ، ويضاف إليه الزيادات العامة للمعاشات الواقعة بين هذا التاريخ .