2
يحسب، ويصفى المعاش التقاعدي بتاريخ انتهاء الخدمة ، للمشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون ، ويضاف إليه الزيادات العامة للمعاشات الواقعة بين هذا التاريخ .
التشريعات السورية
2
يحسب، ويصفى المعاش التقاعدي بتاريخ انتهاء الخدمة ، للمشمولين بالمادة الأولى من هذا القانون ، ويضاف إليه الزيادات العامة للمعاشات الواقعة بين هذا التاريخ .