المواد
المقدمة
القانون 15 لعام 1973 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/1973 يصدر ما يلي: تجري على قانون الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 التعديلات التالية :
1 · المادة 1
#تكون رتب الضباط الأمراء الواردة في المادة /21/ كما يلي : الأمراء : فريق . عماد . لواء . عميد .
2 · المادة 2
#تضاف إلى المادة /54 / الفقرة التالية : " تكون الترقية إلى رتبة العماد بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة اللواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " .
3 · المادة 3
#تلغى المادة 55 ويستعاض عنها بالنص التالي : " تكون الترقية إلى رتبة الفريق بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة العماد الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " . تكون خدمة الفريق غير محددة حتى يبلغ السن المحددة للإحالة على المعاش بالنسبة لرتبته .
4 · المادة 4
#يعدل جدول الرواتب الوارد في المادة 84- وفقاً لما يلي : أ- تحل كلمة عماد محل كلمة فريق . ب- يضاف إلى جدول الرواتب الحقل التالي قبل الحقل المخصص لرتبة مشير . الرتبة فريق – الدرجة وحيدة – الراتب المقطوع 1700 ليرة سورية ، عبء عسكري 55 ل.س راتب طيران 60 ل.س الراتب الأصلي 1500 ل.س
5 · المادة 5
#تضاف رتبة العماد إلى مطلع الحقل المخصص لرتبة اللواء في الجدول الوارد في المادة 155 .
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 30/5/1393 هـ الموافق لـ30/6/1973 م

