التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

1

تكون رتب الضباط الأمراء الواردة في المادة /21/ كما يلي : الأمراء : فريق . عماد . لواء . عميد .