2
تضاف إلى المادة /54 / الفقرة التالية : " تكون الترقية إلى رتبة العماد بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة اللواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " .
التشريعات السورية
2
تضاف إلى المادة /54 / الفقرة التالية : " تكون الترقية إلى رتبة العماد بالاختبار المطلق من بين الضباط برتبة اللواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الرتبة وتتم الترقية بمرسوم " .