المواد
المقدمة
القانون 12 لعام 1982 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/1402 هـ الموافق 13/6/1982 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل نص المادة /178/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته ويصبح على الشكل التالي :
178 · المادة 178
#يؤمن سكن القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/4/1971 .
الخاتمة
صدر في 12/9/1402 هـ و 3/7/1982 م

