178
يؤمن سكن القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
178
يؤمن سكن القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .