التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
12
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

178

يؤمن سكن القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ووزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة على نفقة الدولة عيناً أو نقداً وفق تعليمات تصدر بقرار من القائد العام .