1
يعدل نص المادة /178/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته ويصبح على الشكل التالي :
التشريعات السورية
1
يعدل نص المادة /178/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته ويصبح على الشكل التالي :