المواد
المقدمة
القانون 30 لعام 1991 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1412 هـ الموافق لـ 30/10/1991 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل نص المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 1/7/1986 ، والمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/1989 ، وتصبح كما يلي : " يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لمعاشات ضباط الجيش ، بما فيها الزيادة على المعاشات التقاعدية المقررة بالقانون رقم 23 تاريخ 31/10/1991 ما يلي : 4320 ل.س الفريق . 3900 ل.س العماد 3600 ل.س لواء فما دون " .
2 · المادة 2
#تطبق الحدود القصوى للمعاشات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون على ضباط قوى الأمن الداخلي :
3 · المادة 3
#ينهى العمل بجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون .
4 · المادة 4
#يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في : 22/4/1412 هـ الموافق 31/10/1991 م .

