التشريعات السورية

القانون 30 لعام 1991 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
30
الرقم
1991
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 30 لعام 1991 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1412 هـ الموافق لـ 30/10/1991 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

يعدل نص المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 1/7/1986 ، والمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/1989 ، وتصبح كما يلي : " يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لمعاشات ضباط الجيش ، بما فيها الزيادة على المعاشات التقاعدية المقررة بالقانون رقم 23 تاريخ 31/10/1991 ما يلي : 4320 ل.س الفريق . 3900 ل.س العماد 3600 ل.س لواء فما دون " .

2 · المادة 2

#

تطبق الحدود القصوى للمعاشات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون على ضباط قوى الأمن الداخلي :

3 · المادة 3

#

ينهى العمل بجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون .

4 · المادة 4

#

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في : 22/4/1412 هـ الموافق 31/10/1991 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.