التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
30
الرقم
1991
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل نص المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 279 تاريخ 27/11/1969 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 1/7/1986 ، والمرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/1989 ، وتصبح كما يلي : " يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى لمعاشات ضباط الجيش ، بما فيها الزيادة على المعاشات التقاعدية المقررة بالقانون رقم 23 تاريخ 31/10/1991 ما يلي : 4320 ل.س الفريق . 3900 ل.س العماد 3600 ل.س لواء فما دون " .