التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
30
الرقم
1991
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق الحدود القصوى للمعاشات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون على ضباط قوى الأمن الداخلي :