المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 21 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون معاش الضباط الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ تجري على قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 التعديلات التالية : أ ـ يعدل نص المادة /16/ ويصبح كما يلي : " يجب أن لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش /2200/ ليرة سورية ألفين ومائتي ليرة سورية للضباط وحتى رتبة لواء ضمناً و /2400/ ل.س ألفين وأربعمائة ليرة سورية لرتبة العماد /2600/ ل.س آلفين وستمائة ليرة سورية لرتبة الفريق " . ب ـ تضاف رتبة العماد إلى الراتب المنصوص في المادة /25/ . ج ـ يلغى نص المادة /26/
2 · المادة 2
#ـ تشمل أحكام الفقرة /أ / من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي حالات استحقاق المعاش بدءاً من تاريخ 16/11/1970 دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
3 · المادة 3
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من تاريخ 1/8/1986 .
الخاتمة
صدر في 8/11/1406 هـ و 14/7/1986 م

