2
ـ تشمل أحكام الفقرة /أ / من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي حالات استحقاق المعاش بدءاً من تاريخ 16/11/1970 دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
2
ـ تشمل أحكام الفقرة /أ / من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي حالات استحقاق المعاش بدءاً من تاريخ 16/11/1970 دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .