التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

2

ـ تشمل أحكام الفقرة /أ / من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي حالات استحقاق المعاش بدءاً من تاريخ 16/11/1970 دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .