1
ـ تجري على قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /279/ تاريخ 27/11/1969 التعديلات التالية : أ ـ يعدل نص المادة /16/ ويصبح كما يلي : " يجب أن لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش /2200/ ليرة سورية ألفين ومائتي ليرة سورية للضباط وحتى رتبة لواء ضمناً و /2400/ ل.س ألفين وأربعمائة ليرة سورية لرتبة العماد /2600/ ل.س آلفين وستمائة ليرة سورية لرتبة الفريق " . ب ـ تضاف رتبة العماد إلى الراتب المنصوص في المادة /25/ . ج ـ يلغى نص المادة /26/

