التشريعات السورية

القانون 48 لعام 1980 المتضمن اعتبار شهادة التمريض مؤهلة للانتساب إلى المعاهد الصحية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
48
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1400 هـ الموافق لـ 28/6/1980م يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعتبر الشهادة التي تمنحها مدارس التمريض في القطر والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الإعدادية مؤهلة للانتساب إلى المعاهد الصحية المتوسطة والعالية وكليات التمريض في الجامعة حصراً.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 23/8/1400 هـ و 6/7/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.