المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
القانون 48 لعام 1980 المتضمن اعتبار شهادة التمريض مؤهلة للانتساب إلى المعاهد الصحية
سوريا
الدولة
48
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 48 لعام 1980 المتضمن اعتبار شهادة التمريض مؤهلة للانتساب إلى المعاهد الصحية
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.