التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
48
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

تعتبر الشهادة التي تمنحها مدارس التمريض في القطر والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الإعدادية مؤهلة للانتساب إلى المعاهد الصحية المتوسطة والعالية وكليات التمريض في الجامعة حصراً.